اللائحة الداخلية لحزب التجمع الوطني
نسخة معدلة ونافذة ابتداء من 1 أبريل 2024
المادة ١:
تدل المصطلحات الواردة في هذا النظام وجميع وثائق الحزب الأخرى على المعاني الواردة أمامها:
١/١: الحزب: حزب التجمع الوطني.
١/٢: اللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للحزب.
١/٣: المجلس التأسيسي: المجلس التأسيسي للحزب، الذي ساهم في تأسيس الحزب ووقع على البيان الأول، ولم يتم خروجه أو إخراجه من المجلس، حتى من لم تظهر أسماؤهم وتوقيعاتهم للعلن.
١/٤: الأمانة العامة: الأمانة العامة للحزب مكونة من سبعة أعضاء كحد أدنى، وخمسة عشر عضوًا كحد أعلى، ويتكون من جميع أعضاء المجلس التأسيسي، والبقية ممن يتم انتخابه من قبل المجلس التأسيسي ابتداء، ثم من أعضاء الأمانة ذاتها بعد دورتها الأولى، على أن ينتخب العضو الجديد الإضافي منتخب بالإجماع.
١/٥: مجلس الأعضاء: مجلس الأعضاء لجميع أعضاء الحزب الذين يحق لهم التصويت لاختيار الأمين العام للحزب.
١/٦: الأعضاء: الأعضاء المسجلين في الحزب.
١/٧: الأمين العام: الأمين العام للحزب.
الباب الأول/ المبادئ الأساسية
الفصل الأول/ هوية الحزب
المادة ٢/ اسم الحزب:
حزب التجمع الوطني، ويكتب بالإنجليزية The National Assembly Party ويختصر بالعربية (ناس) وبالإنجليزية (NAAS).
المادة ٣/ هوية الحزب:
٣/١: الرؤية: حزب سياسي يؤسس للمسار الديموقراطي، ويسعى للتغيير بقيم حقوقية.
٣/٢: المبادئ والقيم:
٣/٢/١: الالتزام بما أعلنه الحزب في بيانه رقم ١، البيان التأسيسي ووثيقة المبادئ الأساسية.
٣:٢/٢: الشفافية، الاستقلالية، المصداقية، عدم التمييز.
٣/٢/٣: :المحافظة على معلومات الحزب وهوية أي عضو غير معلن لدواع أمنية وعلى خصوصية المعلومات الداخلية التي قد تضرّ بأي شخص في الداخل أو الخارج.
٣/٣: المهمة: العمل على إقامة حكم ديمقراطي وإرساء ونشر القيم الديمقراطية للحكم عبر العمل الحزبي المنظم والتعاون مع الجهات المعنية بتعزيز هذه القيم.
٣/٤: لا يفرض الحزب شكلا محددا للحكم في المملكة، مثل الجمهورية أو الملكية الدستورية، وإنما يسعى لإرساء آليات ديمقراطية لتمكين الشعب من اختيار نظام الحكم الذي يرعى مصالحه بصفة دائمة.
الفصل الثاني/ هيئات وتشكيلات الحزب
المادة ٤/ المجلس التأسيسي:
٤/١: يتشكل المجلس التأسيسي للحزب من الأعضاء المساهمين في تأسيس الحزب وإصدار البيان التأسيسي الأول للحزب، ولم يتم خروجه أو إخراجه من المجلس، حتى من لم تظهر أسماؤهم وتوقيعاتهم للعلن.
٤/٢: يشترط في أعضاء المجلس التأسيسي الالتزام التام بمبادئ البيان التأسيسي و اللائحة الداخلية كمرجعية، و التصويت بأغلبية الثلثين كآلية معتمدة على أي تعديلات أو إضافات أو تعيينات.
المادة ٥: مالأمانة العامة:
٥/١: تتشكل الأمانة العامة للحزب من سبعة أعضاء كحد أدنى، أعضاء المجلس التأسيسي ومن ينتخبه المجلس التأسيسي الدورة الأولى بالإجماع، ثم من أعضاء الأمانة ذاتها بعد دورتها الأولى، على أن يكون العضو الجديد الإضافي منتخبًا بأغلبية الثلثين في الدورات اللاحقة.
٥/٢: يشترط في أعضاء الأمانة العامة للحزب أن يتحلوا بالنزاهة و وأن لا تكون لهم أي سوابق جنائية، وأن يلتزموا بشكل كامل بمبادئ البيان التأسيسي و اللائحة الداخلية كمرجعية.
٥/٣: يراعى في تشكيل الأمانة العامة التعددية وعدم التمييز.
٥/٤: يحق لخمسة أعضاء من المجلس التأسيسي طلب إيقاف عضوية أحد أعضاء الأمانة العامة.
٥/٥: يختار الأمين العام متحدثًا رسميًا للحزب، ورئيسًا للجنة التنفيذية من بين أعضاء الأمانة العامة، ويتم عرض ذلك على الأمانة العامة لتقرها بأغلبية الثلثين.
المادة ٦: مجلس الأعضاء:
٦/١: يتكون مجلس الأعضاء من جميع أعضاء الحزب الذين حصلوا على موافقة عضوين أو أكثر من الأمانة العامة، ويعرفونهم بأسمائهم الحقيقية وصفتهم الاعتبارية، بالإضافة لأعضاء الأمانة العامة، ويعد الأمين العام للحزب رئيسًا للمجلس العام.
٦/٢: يُشترط في أعضاء المجلس أن يتحلوا بالنزاهة و وأن لا تكون لهم أي سوابق جنائية، وأن يلتزموا التزاما تاما بمبادئ وقيم وآليات عمل الحزب وفق البيان التأسيسي واللائحة الداخلية للحزب.
٦/٣: يشارك أعضاء المجلس في انتخاب الأمين العام، وفي أي تصويت تطرحه الأمانة العامة على أعضاء الحزب.
٦/٤: يتم انتخاب أعضاء الأمانة العامة من بين أعضاء مجلس الأعضاء.
المادة ٧: عضوية الحزب:
٧/١: يعتبر عضوا للحزب كل من تقدم بطلب العضوية في الحزب وفق شروط وآليات تسجيل العضوية المعلنة على موقع الحزب، وتم قبول الطلب.
٧/٢: تستمر عضوية كل عضو مسجل في الحزب حتى ينهيها من طرفه أو يتم إنهاؤها عبر مجلس الأعضاء وفق آلية التصويت المعتمدة، وذلك في حال مخالفة العضو لمبادئ الحزب المعلنة في بيانه التأسيسي أو نظامه الأساسي.
٧/٣: شروط العضوية:
٧/٣/١: يرحب الحزب بكل شخص راشد ينتمي لهذه البلاد.
٧/٣/٢: يشترط في أعضاء المجلس الالتزام التام بمبادئ البيان التأسيسي و اللائحة الداخلية كمرجعية.
٧/٣/٣: يشترط في كل عضو عدم الانتماء لكيانات متعارضة في مبادئها أو قيمها أو مصالحها مع حزب التجمع الوطني خلال فترة العضوية.
٧/٣/٤: يعمل الحزب على حماية المعلومات الخاصة لأي عضو راغب في إخفاء انضمامه للحزب، وعلى حماية خصوصية كل شخص وأي معلومات قد تضر بطرف ما في الداخل أو الخارج ويعمل لاتخاذ تدابير الحماية الإلكترونية حسب المستطاع.
الفصل الثالث/ مهام وصلاحيات مجالس ومسؤولي الحزب
المادة ٨/ مهام وصلاحيات المجلس التأسيسي:
٨/١: التصويت على عزل أو تعليق عضوية أحد أعضاء المجلس التأسيسي لفترة محددة أو إلغاءها وباجماع بقية الأعضاء.
٨/٢: المشاركة في أعمال الأمانة العامة.
٨/٣: الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس التأسيسي.
٨/٤: إيقاف عضوية أيًا من أعضاء الأمانة العامة عندما يحصل القرار على تصويت خمسة أشخاص على الأقل من أعضاء المجلس التأسيسي.
المادة ٩/ مهام وصلاحيات الأمانة العامة:
٩/١: إجراء أي تعديلات على اللائحة الداخلية (كجهة وحيدة مخولة بذلك) بأغلبية الثلثين.
٩/٢: انتخاب مرشحين اثنين أو أكثر لمنصب الأمين العام ودعوة مجلس الأعضاء للتصويت لانتخاب الأمين العام للحزب، والمشاركة في التصويت كأعضاء في مجلس الأعضاء.
٩/٣: التصويت على إضافة أو عزل عضو أو تعليق عضوية أحد أعضاء الأمانة العامة لفترة و سبب محدد أو إلغاءها و بأغلبية الثلثين.
٩/٤: قرار حل أو دمج الحزب، والذي يتطلب الإجماع.
٩/٥: الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للأمانة العامة.
٩/٦: اعتماد خطط العمل للحزب والإشراف على استراتيجيته وفق اللائحة الداخلية.
٩/٧: الفصل في أي خلافات أو تعارض مصالح في اللجان أو في مجلس الأعضاء.
٩/٨: عند نقص عدد أعضاء الأمانة العامة، تتم الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي لانتخاب أعضاء مكملين للحد الأدنى.
٩/٩: إحالة أو النظر في أي قضايا أو موضوعات مطروحة للتداول من اللجان ومجلس الأعضاء، وإشراكهم في القرار.
٩/١٠: اعتماد سياسات داخلية لحل الخلافات ومعالجة الأزمات الخاصة بالحزب، وميثاق أخلاقي وسلوكي للأعضاء وغيرها من السياسات بما يلزم.
المادة ١٠/ مهام وصلاحيات الأمين العام:
١٠/١: الإشراف على أعمال الحزب وتوزيع الصلاحيات وفق الخطة المعتمدة من الأمانة العامة وخلال الولاية المحددة له، ولا يحق له خلال ولايته رئاسة اللجنة التنفيذية.
١٠/٢: التنسيق للاجتماعات الدورية والطارئة للمجلس التأسيسي والأمانة العامة ومجلس الأعضاء، وفق اللائحة الداخلية للحزب والحفاظ على وثائق الحزب كما يلزم.
١٠/٣: الإشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع المعتمدة.
١٠/٤: تمثيل الحزب في الاجتماعات السياسية والمفاوضات، أو تفويض من يمثل الحزب بموافقة من الأمانة العامة.
١٠/٥: الإشراف على الإدارة المالية العامة للحزب، أو تفويض من يقوم بهذا بموافقة الأمانة العامة، وعرض الميزانية العامة على الأمانة العامة ثلاث مرات بالسنة.
١٠/٦: يقوم أعضاء الأمانة العامة بترشيح أشخاص لمنصب الأمين العام من من أعضاء الأمانة.
١٠/٧: يعاد انتخاب الأمين العام كل أربع سنوات، قابلة للتمديد مرة واحدة.
١٠/٨: يحق للأمين العام الدعوة لانتخابات مبكرة لمنصب الأمين العام أو مجلس الأعضاء إذا دعت الحاجة لذلك.
المادة ١١/ مهام وصلاحيات مجلس الأعضاء
١١/١: التصويت لانتخاب أمينٍ عامٍ للحزب من بين المرشحين من قبل الأمانة العامة.
١١/٢: التصويت على قرارات الحزب أو الاستفتاءات المحالة للمجلس من قبل الأمانة العامة.
١١/٣: اقتراح الأفكار والبرامج ورفعها إلى الأمانة العامة بما يناسب عمل الحزب.
١١/٤:التنسيق لتنفيذ أعمال الحزب.
١١/٥: العمل على تعبئة وتنظيم الأعضاء والمهام لخدمة أنشطة الحزب.
المادة ١٢/ اجتماعات الحزب:
١٢/١: يُعقَد اجتماع الأمانة العامة على الأقل مرة كل شهر.
١٢/٢: يُعقَد اجتماع مجلس الأعضاء على الأقل مرة كل ثلاثة شهور.
الفصل الرابع/ مالية الحزب
المادة ١٣/ المصادر المالية للحزب تتكون من:
١٣/١: التبرعات والمنح والهبات والمساعدات غير المشروطة من الأفراد والمؤسسات.
١٣/٢: الإيرادات الأخرى التي يجنيها الحزب من الاشتراكات أو النشاطات أو استثمار الأموال.
١٣/٣: لا يشترط الحزب دفع رسوم عضوية لتسجيل الأعضاء.
١٣/٤: لا يتم قبول أي تبرع أو هبة من مصدر واحد في حال تجاوز المبلغ ٥٠٠٠ جنيه استرليني بدون موافقة من الأمانة العامة ووفق الأنظمة القانونية المعمول بها في مكان تسجيل الحزب.
١٣/٥: لا يقبل الحزب أي تمويل مشروط.
المادة ١٤/ النظام المالي:
١٤/١: يدير الحزب أمواله بنفسه، وله موازنة مالية سنوية.
١٤/٢: تثبت السحوبات والمصروفات والإيداعات والإيرادات عبر إيصالات وفواتير موثقة.
١٤/٣: لا يتم صرف أي مبالغ لأنشطة الحزب تتعدى ٥٠٠٠ جنيه استرليني بدون موافقة مسبقة من الأمانة العامة.
١٤/٤: الأصل أن تودع المبالغ النقدية للحزب بالتنسيق مع اللجنة المالية.
١٤/٥: يقوم الحزب بمراجعة الحسابات المالية لدى جهة تدقيقية معترف بها قانونيا.
الفصل الخامس/ وسائط عمل الحزب وآلياته
المادة ١٥: وسائط عمل الحزب:
١٥/١: ينشيء الحزب موقعا إلكترونيا وبريدا إلكترونيا وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بأعمال الحزب وأنشطته.
١٥/٢: يتم نشر البيان التأسيسي وأي بيان أو إعلان آخر أو تغطيات أو مقابلات إعلامية للحزب على الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
١٥/٣: تتم مراجعة أي بيان وإعلان للحزب قبل النشر بواسطة الأمانة العامة، وتُجاز بالأغلبية.
١٥/٤: يتم إنشاء قائمة بريدية الكترونية للأعضاء ومتابعي الحزب لتعريفهم بأعمال الحزب وأنشطته بشكل دوري.
المادة ١٦/ آلية عمل الحزب:
١٦/١: تصدر الأمانة العامة مع الأمين العام خطة استراتيجية سنوية لعمل الحزب توضح أهم الأهداف المزمع تحقيقها والأنشطة المتعلقة بتنفيذها خلال العام القادم.
١٦/٢: يتم الموافقة على أي تعديل في الخطط والأنشطة الأساسية للحزب بواسطة الأمانة العامة.
١٦/٣: ينظّم مؤتمر سنوي لأعضاء الحزب لتلقي اقتراحاتهم وردود أفعالهم حول الحزب وأعماله وتعريف الأعضاء بمنجزاته.
١٦/٤: يصدر الحزب تقريرا سنويا بمشاركة من مجلس الأعضاء وبإشراف الأمين العام لتوضيح مبادئ الحزب وخططه وإنجازاته وميزانيته، مع نشر التقرير على موقع الحزب ومواقع التواصل الاجتماعي.
١٦/٥: يقوم الحزب بإعداد ونشر إصدارات متنوعة حول المبادئ والقيم التي يروج لها.
١٦/٦: تصدر الأمانة العامة مجموعة من البيانات والإعلانات للتعليق على الأحداث الجارية في البلاد وما يتعلق بها وفق رؤية الحزب ومبادئه، بتصويت اثنين على الأقل بالإضافة للأمين العام أو من ينوبه حال غيابه.
١٦/٧: يعقد الحزب وبالتنسيق مع الأمين العام لقاءات مع مختلف وسائل الإعلام والمنظمات الدولية والاقتصادية والسياسية للترويج لأهداف الحزب ورؤيته.
المادة ١٧/ حلّ الحزب أو دمجه مع حزب آخر أو إيقاف أعماله
المادة ١٧/١: يتم حلّ الحزب أو دمجه مع حزب آخر أو إيقاف أعماله لفترة مؤقتة وفق إجماع الأعضاء في الأمانة العامة.
المادة ١٧/٢: يتم نشر إعلان حلّ الحزب أو دمجه مع حزب آخر أو إيقاف أعماله لفترة مؤقتة على موقع الحزب ومواقع التواصل الاجتماعي والقائمة البريدية.
المادة ١٧/٣: عند حل الحزب يتم تحويل أمواله وممتلكاته المكتسبة إلى جهات ذات رسالة مشابهة.